الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 709

إذا كانت العقوبة المنصوص عليها في القانون للجريمة المسندة إلى المتهم هي الأشغال الشاقة المؤقتة وأخذت المحكمة بالأسباب المخففة التقديرية فإنه عند تخفيض العقوبة تبقى أشغالاً شاقة ولا يجوز تنزيلها إلى الحبس. لأن تخفيض العقوبة بمقتضى المادة 99 عقوبات أردني لا يوجب إبدال عقوبة الأشغال الشاقة بالحبس.
(الأردن قرار 56 تاريخ 12/6/969 د 4/969 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 701)