الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 710

إن منح الأسباب المخففة هو من حق المحكمة في التقدير تمنحها أو لا تمنحها بدون طلب.
(لبنان قرار 115 تاريخ 30/4/971 ع 1/58 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 702)