Call us now:
إن المادة 244 التي رسمت هذه الحدود في الجنحة تنص على أن للمحكمة تخفيض العقوبة إلى حدها الأدنى المبين في المواد 51 و52 و53 وتبديل الحبس والإقامة الجبرية بالغرامةولما كان يتبين من الرجوع إلى هذه المواد أن الحد الأدنى للحبس هو عشرة أيام وللغرامة عشر ليرات في العقوبات الجنحية.
ولما كانت نصوص القانون وردت مطلقة بهذا الشأن دون أن تتضمن ما يشير إلى تقييد سلطة القاضي في تخفيض العقوبة عند وجود الجرم معاقباً عليه بالحبس والغرامة معاً مما لا يجوز معه الحد من سلطته في النزول إلى الحد الأدنى لإحدى هاتين العقوبتين في مثل هذا التخفيض.
ولما كان الاجتهاد القضائي استقر قبل صدور قانون العقوبات على أن للقاضي اختيار الحد الأدنى لإحدى العقوبتين في مثل هذه الحالة وكان اتجاه المشترع في قانون العقوبات الجديد نحو توسيع سلطة القاضي يؤيد هذا الاجتهاد.
(سورية قرار جنحي 1472 تاريخ 30/6/952 قق 2197 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 704)