الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 714

إن المادة 244 من قانون العقوبات قد نصت على أنه إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب الجنحة فلها أن تخفض العقوبة إلى الحدود المذكورة فيها وكانت العقوبة في هذه الجريمة مؤلفة من الحبس والغرامة وكل واحد من هذين العنصرين عقوبة أولية مستقلة عن الأخرى فإذا وجد في الدعوى أسباب مخففة فإنها تتناول كل عقوبة أصلية واردة فيها والمحكمة ملزمة بتخفيضها غير أن مقدار التنزيل تابع لرأيها فلا يسوغ لها أن تتناول الحبس بالأسباب المخففة وتصرف النظر عنها بالنسبة للغرامة وتبقيها على حالةا فإنه لا بد من أن تنالها هذه الأسباب في حالة وجودها.
(سورية قرار جنحي 1835 تاريخ 23/11/1962 قق 2199 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 707)