Call us now:
لما كان القرار المطعون فيه قد انتهى إلى حبس الطاعن شهراً واحداً وتغريمه عشر ليرات سورية لارتكابه جرم الممانعة وفقاً للمادة 370 من قانون العقوبات ثم تنزيل هذه العقوبة عنه للأسباب المخففة التقديرية وعملاً بأحكام المادة 244 من القانون نفسه إلى حبسه عشرة أيام وتغريمه عشرة ليرات ثم إبدال هذه العقوبة بغرامة ستين ليرة سورية وكان لا يجوز للقاضي أن يجعل السبب الواحد مستنداً للتخفيف مرتين كما ذهب في القرار المطعون فيه إلى تخفيف العقوبة بالنظر للأسباب المخففة إلى الحبس عشر أيام ثم إلى غرامة ستين ليرة.
(سورية قرار جنحي 2113 تاريخ 9/7/964 قق 2201 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 708)