الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 716

لما كان الحكم المطعون فيه قد أدان كلاً من الطاعنين بالعقوبة المقررة في القانون إلا أنه عندما جنح إلى تطبيق أسباب التخفيف التقديرية أنزل عقوبة حسون من الشهر حبساً وخمساً وخمسين ليرة سورية غرامة العشرة أيام والغرامة إلى الخمسين ليرة وأنزل عقوبة محمد إلى الحبس عشرين يوماً والغرامة إلى العشرين سوريةوكان يتضح من أوراق الدعوى أن الظروف الاثنين المحكومين واحدة والسن متقاربة والحادث واحد فوجه التفضيل غامض فلئن كان القاضي حراً في الحكم بين حدي العقوبة إلا أن هذا التباين البادي في هذا الموضوع يجب أن يفسر بشكل جلي يستقيم مع أحكام القانون.
(سورية قرار جنحي 3137 تاريخ 5/12/967 قق 2224 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 709)