الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 719

إن الفقرة الثانية من المادة 244 من قانون العقوبات نصت على أن للمحكمة أن تحول فيما خلا حالة التكرار العقوبة الجنحية إلى عقوبة تكديرية بقرار معلل.
ومن حيث أن العقوبة الجنحية المحكوم بها مؤلفة من الحبس والغرامة وكانت محكمة الموضوع لجأت إلى وجود أسباب مخففة تقديرية فكان عليها أن تطبق هذه الأسباب على عقوبتي الحبس والغرامة معاً سيما وأن الغرامة المحكوم بها هي غرامة جنحوية.
(سورية قرار جنحي 262 تاريخ 6/3/965 قق 2203 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 712)