Call us now:
إن التشديد في الأصل لا يجوز أن يتجاوز فيه الحد الأعلى المبين في المادة القانونية المنطبقة على الجرم ما خلا الاستثناء الوارد في المادة 237 عقوبات وإن هذا الاستثناء الوارد ينص ((إذا لم يعين القانون مفعول سبب مشدد أوجب السبب المذكور تشديد العقوبة)) إنما يراد به السبب الذي جعلة القانون بالنص سبباً صالحاً للتشديد كالنص الوارد في المواد 274 و 301 و 497 عقوبات.
(سورية قرار جنائي 204 تاريخ 25/2/953 قق 2229 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 716)