الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 722

إن التشديد في الأصل لا يجوز أن يتجاوز فيه الحد الأعلى المبين في المادة القانونية المنطبقة على الجرم ما خلا الاستثناء الوارد في المادة 237 عقوبات وإن هذا الاستثناء الوارد ينص ((إذا لم يعين القانون مفعول سبب مشدد أوجب السبب المذكور تشديد العقوبة)) إنما يراد به السبب الذي جعلة القانون بالنص سبباً صالحاً للتشديد كالنص الوارد في المواد 274 و 301 و 497 عقوبات.
(سورية قرار جنائي 204 تاريخ 25/2/953 قق 2229 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 716)