Call us now:
إن المادة 247 من قانون العقوبات قد بحثت عن الأسباب المشددة القانونية التي لم يعين بها مفعول مقدر في تحديد العقوبة ومؤدى ذلك أن هذه المادة تنطبق على الحالات التي نص القانون على تشديده العقوبة وفقاً لأحكامها ولم يعين لها حداً تصل إليه بنتيجة لهذا التشديد كما جاء في المادة 498 من قانون العقوبات فقد نصت على وجوب التشديد ولم تعين حداً للعقوبة المشددة وإنما عطفت ذلك على أحكام المادة 247.
(سورية قرار جنحي 2315 تاريخ 2/10/968 قق 2230 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 717)