الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 726

إن حساب مدة التكرار يكون بدءاً من تاريخ انقضاء عقوبة الجريمة الأولى لا بدءاً من تاريخ ارتكابها.
(سورية قرار جنائي 193 تاريخ 29/2/967 قق 2237 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 720)