الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 729

إن المادة 248 من قانون العقوبات قد اشترطت في التكرار أن يكون الحكم السابق يقضي بعقوبة جنائية حتى يعتبر أساساً للتكرار في عقوبة جنائية أخرى وبما أن عقوبة الحبس أو الحبس مع الشغل لا تعبر من العقوبات الجنائية الواردة في المادة 37 من هذا القانون بل ذكرتها المادة 39 بين العقوبات الجنحية ولذلك فإنها لا يجوز أن يعتمد عليها في حساب التكرار في هذه الدعوى الجنائية.
(سورية قرار جنائي 395 تاريخ 8/6/965 قق 2240 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 724)