الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 731

لا يوجد تكرار بين الجنحة المحكوم بها سابقاً من المحكمة البدائية والجناية المحكوم بها ثانياً لأن المادة 249 تشترط كون الجرم الثاني من نوع الجنحة حتى يتم التكرار بينه وبين الجرم الأول الذي يمكن أن يكون جناية أو جنحة.
(سورية قرار جنائي 337 تاريخ 17/5/960 قق 2242 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 726)