Call us now:
لا يشترط للتكرار في الجرائم الجنائية أن يكون الجرم السابق من نوع الجرم اللاحق بل يكفي لاعتبار المتهم مكرراً أن يكون محكوماً بأي جرم جنائي حكماً مكتسباً الدرجة القطعية.
(سورية قرار جنائي 582 تاريخ 30/7/953 قق 2243 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 727)