الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 733

إن المادة 248 من قانون العقوبات قد نصت على أنه في حالة التكرار ترفع الأشغال الشاقة إلى أقصاها وحتى ضعفيها مما يدل على أن الغرامة النقدية لا تزاد في مثل هذه الحال.
(سورية قرار جنائي 624 تاريخ 14/10/963 قق 2235 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 728)