الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 734

إن المادة 247 من قانون العقوبات تركت للمحكمة حق فرض العقوبة على المكررين بين حدين وكان الحكم بعقوبة داخله بين هذين لا يتعارض مع أحكامها وبسبب ذلك يكون الخطأ الناجم عن ترتيب العقوبات وتنزيلها وتشديدها لا يشكل خللاً جوهرياً على ما نصت عليه المادة 33 من قانون العقوبات العسكري.
(سورية قرار جنائي 744 تاريخ 20/10/955 قق 2246 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 729)