الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 735

إن الغاية من العقوبة هي المحافظة على المجتمع وتأمين راحته وإصلاح أفراده وقد تبين أن كثيراً من المجرمين لا تزجرهم عقوبة واحدة عن العودة إلى الإجرام فيكررون أعمالهم عدة مرات مما يستدعي أخذهم بالشدة حتى يكون ذلك رادعاً لهم عن التمادي في انحرافهم ولكن قاعدة التكرار لا تنطبق إلا إذا أقدم الفاعل على جريمته الثانية التي اعتبر فيها مكرراً بعد أن يحكم عليه حكماً مبرماً بالعقوبة السابقة فإذا كانت الجريمة واقعة قبل الحكم المتخذ أساساً للتكرار فلا تكرار في هذه الجرائم وكان ظاهراً من وقائع الدعوى أن السرقات المقضي فيها بالقرار المطعون فيه قد ارتكب في سني 1960 1963 و1964 وأن الحكم المتخذ أساساً للتكرار صدر في عام 1965 مما يجعلة غير صالح لهذا الاعتبار.
(سورية قرار جنائي 258 تاريخ 9/4/966 قق 2250 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 730)