الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 736

يشترط لاعتبار المتهم عائداً أن تكون الجريمة السابقة صدر فيها حكم نهائي قبل وقوع الجريمة المطلوب محاكمة المتهم من أجلها.
(مصر قرار 91 تاريخ 24/12/945 مج 867 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 732)