الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 737

إن مواد العود (التكرار) إنما تتأثر وتتأثر فقط بالعقوبة المحكوم بها وهي هي عقوبة جناية أو جنحة بقطع النظر عن وصف الجريمة التي من أجلها حصل توقيع العقاب.
(مصر قرار 509 تاريخ 26/5/958 ح 3703 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 733)