الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 738

يجب لسلامة الحكم القاضي بمعاقبة المتهم على أساس أنه عائد (مكرر) أن يبين الأحكام السابق صدورها عليه والعقوبات المحكوم بها.
(مصر قرار 159 تاريخ 21/5/946 قص 47 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 734)