الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 742

إن المادة 249 من قانون العقوبات قد نصت على أنه يعتبر مكرراً من حكم عليه بجناية حكماً مبرماً وارتكب قبل مضي سبع سنوات على انقضاء العقوبة جناية أو جنحة. وكان على المحكمة أن تبحث عن تاريخ انقضاء العقوبة الجنائية السابقة وعن المدة المتبقية بين هذا التاريخ وتاريخ ارتكاب هذه الجريمة وهل مر على ذلك سبعة أعوام أو لا. هذا إذا أرادت تطبيق قانون العقوبات.
(سورية قرار جنحي 2924 تاريخ 26/11/966 قق 2244 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 738)