الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 745

بما أن التكرار لا يثبت إلا بحكم مكتسب الدرجة القطعية صادر عن المحاكم ذات الاختصاص لذلك يتوجب على المحكمة أن تبحث عن المرجع الذي فرض غرامات سابقة قبل أن تحكم به.
(سورية قرار جنحي 577 تاريخ 5/3/969 س 4/969 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 741)