الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 748

إن المادة 258 من قانون العقوبات قد بينت ترتيب العقوبة التي يجب السير عليها في حالة اجتماع أسباب مخففة وأخرى مشددة فأوجبت فرض العقوبة على الجريمة الأصلية ثم يأتي دور الأسباب المشددة المادية كإزالة البكارة في جرائم الاغتصاب مثلاً ثم يأتي دور الأسباب المخففة القانونية والأعذار كالقصر ثم الأسباب المشددة الشخصية هذه القضية هي الشروع في السرقة فيجب تحديد العقوبة للشروع أولاً كالتكرار ثم الأسباب المخففة التقديرية ثم يصار إلى التشديد للتكرار ثم يأتي دور الأسباب المخففة التقديرية.
(سورية قرار جنائي 750 تاريخ 23/9/967 و295 تاريخ 25/3/967 قق 2255 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 745)