Call us now:
إن المادة 258 من قانون العقوبات قد بينت الترتيب الذي تسير عليه الأحكام في حالة اجتماع عدة أسباب مشددة أو مخففة فأوجبت فرض العقوبة على الجريمة الأصلية ثم يأتي دور الأسباب المشددة المادية كإزالة البكارة في جرائم الاغتصاب مثلاً ثم يأتي دور الأعذار والأسباب المخففة القانونية كالقصر والشروع ثم الأسباب المشددة الشخصية كالتكرار ثم الأسباب المخففة التقديرية وكانت الجريمة القائمة في هذه الدعوى هي الشروع في القتل فيجب تحديد عقوبتها أولاً أي تحديد العقوبة المفروضة على الشروع ثم يصار إلى تطبيق أحكام الدافع الشريف ثم يأتي دور الأسباب المخففة.
(سورية قرار جنائي 540 تاريخ 9/7/966 قق 2256 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 747)