الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 755

إنه وإن كان الأصل في الفقه القانوني الدولي أن الحرب بمعناها العام هي الصراع المسلح بين دولتين إلا أن للأمر الواقع أثره على تحديد هذا المعني في الحالة القائمة بين مصر وإسرائيل وهي حالة لها كل مظاهر الحرب ومقوماتها.
(مصر قرار 1519 تاريخ 13/5/958 ح 3922 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 754)