Call us now:
لما كان تبين أن المميز عليه يعترف في كتابه المقدم منه تحت توقيعه بشكل تقرير مفصل عن تاريخ حياته بعد خروجه كلاجئ من فلسطين أنه عاد إليها بعد خروجه واجتمع هناك إلى بعض العسكريين ووعدهم بالتجسس على قوى الجيش السوري ومعرفة ما فيه من ضباط وجنود وآلات ميكانيكية لمصلحة إسرائيل. وكان نص المادة التاسعة عشرة من قانون العقوبات العام يتضمن (يطبق القانون السوري على كل سوري أو أجنبي فاعلاً كان أو محرضاً أو متدخلاً أقدم خارج الأرض السورية على ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بأمن الدولة). وكان التجسس على الصورة الواقعة على فرض ثبوته مما يخل بأمن الدولة كان القرار المميز القاضي بالتخلي عن هذه القضية لعلة أن المميز عليه مقيم في لبنان وان الجرم لم يرتكب في سورية لا يتفق مع أحكام ذلك النص القانوني وبالتالي جديراً بالنقض.
(سورية قرار جنائي 310 تاريخ 28/4/956 قق 1019 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 756)