الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 758

يشترط لتطبيق المادة /80/ من القانون رقم 40 لسنة 1940 المتعلقة بجناية تسليم سر من أسرار الدفاع عن البلاد إلى دولة أجنبية أو الحصول على السر بهذا القصد توافر شرطين أساسيين أولهما أن يكون الشيء ذا طبيعة سرية وثانيهما أن يكون متعلقاً بالدفاع عن البلاد وتقدير ذلك موكول إلى محكمة الموضوع في كلا الأمرين ولها في سبيل ذلك أن تستعين بمن ترى الاستعانة به كما أن لها أن تأخذ برأيه أو لا تأخذ به دون معقب عليها ما دامت المحكمة أبانت في حكمها الأسانيد التي استندت إليها في استخلاص النية التي انتهت إليها في طبيعة السر وفي علاقته بالدفاع عن البلاد وكان استخلاصها لهذه النتيجة استخلاصاً سائغاً يؤدي إليها.
(مصر قرار 1519 تاريخ 13/5/958 ح 1323 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 757)