الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 759

إن ترامي أسرار الدفاع إلى طائفة من الناس لا يرفع عنها صفة السرية ولا يهدر ما يجب لها من الحفظ والكتمان.
(مصر قرار 1519 تاريخ 13/5/958 ح 1329 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 758)