الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 760

لقد عرفت المادة /85/ من قانون العقوبات المصري المعدلة عبارة ((أسرار الدفاع عن البلاد)) بأنها الأشياء والوثائق والبيانات والمعلومات التي يجب في مصلحة الدفاع عن البلاد ألا يعلم بها غير من ينط بهم حفظها. وتعتبر في حكم أسرار الدفاع عن البلاد الأشياء والوثائق والبيانات والمعلومات التي اعتبرت سراً بمقتضى أمر من الحكومة أو التي ليست في ذاتها سراً ولكن أذاعتها قد تؤدي إلى كشف أسرار الدفاع عن البلاد.
(مصر قرار 1519 تاريخ 13/5/958 ح 1327 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 759)