Call us now:
إن لفظ الغش في المادة /81 عقوبات مصري ورد مطلقاً غير موصوف ولا محل لإلحاقه في المعنى بالغش المحدد في المادة /337/ عقوبات مصري. والمقصود به هو العقاب على حالة غير الحالة العامة وهي حالة أي غش مدني أو تجاري إذا وقع في توريدات الجيش أثناء قيام حالة الحرب بقصد منع ذلك منعاً باتاً من العقاب الجنائي.
(مصر قرار 191 تاريخ 8/3/941 قت 1/128 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 763)