الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 764

إن أفعال المتهم إنما أسندت إليه أثناء اضطرابات قامت في أوائل عام 1965 وهو يقصد من ورائها إيجاد حالة ذعر وخوف ولذلك فإن عمله ينطبق على أحكام المادتين 304 – و305 من قانون العقوبات.. أما جرائم العصيان المسلح (مادة 293) والاعتداء على الموظفين مادة 369 وإثارة الحرب الأهلية مادة 298 والعصابات المسلحة مادة 300 فإنما هي جرائم تقصد لذاتها وتهتف للاعتداء على الدستور أو اغتصاب السلطة غير أن المتهم لا يدخل في شمول هذه المواد لأنه لا يطمع أن يصل إلى شيء من أهدافها فبقي عمله مقتصراً على الإرهاب لنشر حالة الفوضى والذعر.
(سورية قرار جنائي 817 تاريخ 18/11/965 قق 731 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 764)