الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 765

إن المؤامرة على ارتكاب جرم ما لا تخرج عن كونها من الأعمال التحضيرية لذلك الجرم وهي بهذا الاعتبار لا تعد جرماً مستقلاً مفتقراً إلى اتهام مستقل وللمحكمة الحق بالتجريم بجرم المؤامرة إذا كان قرار الاتهام صادراً بإحدى الجرائم الواقعة على أمن الدولة دون أن يتضمن قرار الاتهام نصاً صريحاً عن الاتهام بالمؤامرة باعتبار أن الاتهام بالجرم التام يتناول الاتهام بأحد أعماله التحضيرية.
(سورية قرار جنائي 199 تاريخ 31/3/951 قق 730 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 765)