الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 766

إثارة النعرات المذهبية لا يشكل جرماً إلا إذا كان قد منه إثارة عواطف التعصب والنزاع بين الطوائف مما يعكر وحدة الأمة.
(سورية قرار جنائي 120 تاريخ 20/4/972 س 972 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 766)