Call us now:
إذا كان نصل الموس أقل من عشرة سانتيمترات فلا يعد سلاحاً وفقاً للمادة الأولى من قانون الأسلحة المؤرخ 26/5/1957 رقم 402 وأما ما جاء في المادة 313 من قانون العقوبات فإنه مقتصر على ما ورد في هذه الدعوى فإن الأداة المستعملة في المشاجرة العادية لا تعد سلاحاًً ما لم تنطبق على تعريف السلاح كما ورد في قانونه الخاص ولذلك فإن فقرة عدم المسؤولية موافقة للأصول والقانون.
أما المصادرة فإنه بالنظر لعلاقة الموس بجرم المشاجرة فقد كان على المحكمة أن تلاحظ أحكام المادة 69 من قانون العقوبات وتتخلى عن البحث في إعادة السلاح إلى صاحبه لعلاقة ذلك بجرم المشاجرة ولا مكان تقرير المصادرة من قبل المحكمة الناظرة في هذه الجريمة.
(سورية قرار جنحي 2840 تاريخ 31/10/964 قق 1613 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 767)