الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 772

لما كانت البندقية من نوع الحشو وهذه يمكن زيادة عيارها بزيادة الحشو بقدر الطلب مما يخرجها عن حدود الفئة المذكورة في الفقرة (ب) للمادة الأولى من القانون رقم 403 تاريخ 26/5/1957.
(سورية قرار جنحي 557 تاريخ 16/3/967 قق 1617 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 772)