Call us now:
إن المادة 314 قد نصت على عقاب حامل السلاح أو حائزة وكان ظاهراً من التحقيق الجاري أن الطاعن أودع السلاح في سورية وذهب إلى لبنان ثم صودر في سورية دون أن يكون للطاعن علم بذلك فهو لم يكن حاملاً للسلاح ولا حائزاً له لأن الحيازة انتقلت إلى يد الأمين وهو وحده المسؤول عن حمله وحيازته ولا علاقة لمالك السلاح بهذا الجرم.
(سورية قرار جنحي 942 تاريخ 27/4/966 قق 1626 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 774)