Call us now:
إن قانون الأسلحة المؤرخ 26/5/1957 قد أشار في مواده 12 و16 و17 و19 إلى أن الرخصة شخصية ولا يستفيد منها إلا المرخص له بالذات ولا يجوز حمل السلاح إلا للشخص المرخص له وتعتبر الرخصة ملغاة حكماً في حالة تسليم السلاح إلى شخص آخر وفي مثل هذه الحالة يسلم السلاح فوراً إلى أقرب مخفر وإلا فإنه يعتبر مصادراً لمصلحة الدولة… وكان ظاهراً من ذلك أن حمل السلاح من قبل المدعي عليه (ن) مخالف للقانون ولو كان السلاح مرخصاً بحمله للمحكوم عليه (ح) ولذلك فإن الطاعن معرض للعقاب وتجب مصادرة السلاح على كل حال.
(سورية قرار جنحي 590 تاريخ 26/3/966 قق 1627 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 775)