Call us now:
إذا كان السلاح غير مرخص أثناء المصادرة فلا يحق التمسك بالرخصة التي حصل عليها بعد ذلك.
(سورية قرار جنحي 374 تاريخ 28/2/967 قق 1630 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 776)
إذا كان السلاح غير مرخص أثناء المصادرة فلا يحق التمسك بالرخصة التي حصل عليها بعد ذلك.
(سورية قرار جنحي 374 تاريخ 28/2/967 قق 1630 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 776)