الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 778

إن المادة 314 عقوبات نصت على معاقبة من حمل أو حاز سلاحاً دون إجازة بصورة مطلقة بمعنى أن حسن النية في الحيازة والحمل لا يستلزم الإعفاء من العقوبة بل يمكن أن يكون سبباً في تخفيفها وعليه فحيازة بندقية الصيد بعد انتهاء مدة إجازتها ودون تجديد تلك الإجازة معاقب عليه.
(سورية قرار جنحي 1141 تاريخ 26/5/953 قق 1635 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 778)