Call us now:
إن المادة 314 من قانون العقوبات أوجبت معاقبة من حاز أو حمل سلاحاً دون إجازة وإن وجود إجازة بيد الغير تخوله حمل البندقية ذاتها لا تجعل الطاعن في حل من تبعة مخالفته ما دام لم يحصل على إجازة شخصية بالحمل.
وإن ما نص عليه القانون 403 من عقوبات إدارية تطبقها السلطة المختصة بحق من يسلم سلاحه المرخص للغير بإلغاء الإجازة لا يحول دون إنزال العقوبة المقررة في قانون العقوبات ما دام القانون المذكور قد اعتبر الأفعال المماثلة ممنوعة.
(سورية قرار جنحي 1673 تاريخ 4/11/962 قق 1637 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 779)