الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 780

إن إجازة حمل السلاح شخصية لا يستفيد منها إلا المرخص له بالذات وفقاً للمادة 12 من قانون الأسلحة رقم 403 تاريخ 26/5/1957 وإن تسليم السلاح إلى شخص آخر يوجب إلغاء الرخصة وفقاً للمادة 16 منه.
(سورية قرار جنحي 374 تاريخ 28/2/967 قق 1638 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 780)