Call us now:
لما كانت واقعة الدعوى تشير إلى أن المحكوم عليه اشترى بندقية صيد وحملها بدون إجازة وقضت عليه المحكمة الجزائية بالعقوبة ومصادرة البندقية ولكن محكمة الاستئناف قضت بحكمها المطعون فيه بفسخ القرار المستأنف والحكم عليه بعد التنزيل بغرامة قدرها عشر ليرات سورية وبإعادة البندقية إليه فيما إذا استحصل على رخصة بحملها خلال ثلاثة أشهر.
ولما كانت الرخصة شخصية ولا يستفيد منها إلا المرخص له بالذات وتعتبر الرخصة ملغاة في حالة تسليم السلاح إلى شخص آخر ويصادر السلاح وفقاً لقانون الأسلحة الصادر في 26/5/1957 رقم 403.
ولما كانت المحكمة غير مخولة حق منح المدة للحصول على إجازة بالسلاح لذلك فإن ما جاء في الطعن وارد على القرار المطعون فيه مما يجعلة جدير بالنقض.
(سورية قرار جنحي 1043 تاريخ 21/10/961 قق 1643 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 783)