Call us now:
ليس (للفتاش) والمفرقعات عقوبة خاصة في القانون فلا تعاقب بعقوبة حيازة السلاح.
(سورية قرار جنائي 468 تاريخ 25/10/972 س 12/972 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 785)
ليس (للفتاش) والمفرقعات عقوبة خاصة في القانون فلا تعاقب بعقوبة حيازة السلاح.
(سورية قرار جنائي 468 تاريخ 25/10/972 س 12/972 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 785)