الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 786

يتوفر الإحراز بمجرد الاستيلاء على السلاح أياً كان الباعث عليه ولو كان لأمر عارض.
(مصر قرار 1066 تاريخ 1/1/954 مج 772 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 786)