الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 788

يعتبر من ينتهي أجل الترخيص الممنوح له لحمل السلاح دون أن يقدم طلباً لتجديده في الميعاد حائزاً لسلاح بغير ترخيص.
(مصر قرار 470 تاريخ 10/6/952 مج 772 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 788)