Call us now:
الأسلحة غير محرم إحرازها من الأصل وإنما يجوز الترخيص لبعض الأفراد بحملها أو إحرازها إذا توافرت فيهم شروط خاصة.
(مصر قرار 1279 تاريخ 14/2/961 ح 3268 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 794)
الأسلحة غير محرم إحرازها من الأصل وإنما يجوز الترخيص لبعض الأفراد بحملها أو إحرازها إذا توافرت فيهم شروط خاصة.
(مصر قرار 1279 تاريخ 14/2/961 ح 3268 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 794)