Call us now:
عدم تقديم المتهم لإعادة ترخيص سلاحه بسبب مرضه ضمن المدة القانونية لا ينفي عنه جريمة حمل السلاح بدون ترخيص.
(مصر قرار 770 تاريخ 28/10/963 ح 3278 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 797)
عدم تقديم المتهم لإعادة ترخيص سلاحه بسبب مرضه ضمن المدة القانونية لا ينفي عنه جريمة حمل السلاح بدون ترخيص.
(مصر قرار 770 تاريخ 28/10/963 ح 3278 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 797)