Call us now:
إن مجرد بيع كمية قليلة من العتاد لمرة واحدة لا يعتبر اتجاراً بالمعنى المقصود في القانون.
(الأردن قرار 45 لعام 957 د 9/957 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 801)
إن مجرد بيع كمية قليلة من العتاد لمرة واحدة لا يعتبر اتجاراً بالمعنى المقصود في القانون.
(الأردن قرار 45 لعام 957 د 9/957 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 801)