Call us now:
إن المادة 42 من قانون الأسلحة قد نصت على أن الأسلحة والذخائر الحربية والمتفجرات ينظمها قانون خاص وإذا لم يصدر حتى الآن مثل هذا التشريع فإن أحكام القانون العام وهو قانون العقوبات تبقى واجبة التطبيق على هذه القضية. وكانت المادة 315 منه هي التي بحثت عن الأسلحة الحربية وعقوباتها وهي النص الوحيد الذي تجب مراعاته في هذه الجريمة.
(سورية قرار جنحي 4 تاريخ 15/1/968 قق 1600 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 803)