الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 802

إن واقعة شراء البارودتين الروسيتين تشكل جرماً مستحيلاً لأنهما عائدتان للقوات المسلحة وقد اصطنع رجال المخابرات بمعرفة رؤسائهم تقديمهما للطاعنين للكشف على مقاصدهما في حين أن الجرم لا يمكن أن يتم حقيقة لا اتجاراً ولا حيازة.
(سورية قرار جنحي 2827 تاريخ 6/11/968 قق 1601 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 804)