الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 805

إن قانون الأسلحة المؤرخ 16/5/1957 رقم 403 قد ألغى في المادة 47 منه جميع الأحكام المخالفة له فيكون القرار الصادر 9/4/1922 رقم 253 المتعلق بالبارود مشمولاً بهذا الإلغاء ولا محل لتطبيقه على هذه الحادثة… وكان البارود يعتبر من المواد المتفجرة ويدخل في صنع السلاح الحربي والذخيرة فهو بنفسه معد من أنواع الأسلحة حينما يستعمل في سلاح لا يحتاج في رميه لآلة خاصة كالقنابل اليدوية ويعد من أنواع الذخيرة حينما يستعمل في ذخيرة تطلق بالآلات كالبنادق والمدافع ولذلك يصنف بين المواد المتفجرة والسلاح والذخيرة الحربية… وكانت المادة 42 من قانون الأسلحة قد نصت على أن الأسلحة والذخائر الحربية والمتفجرات ينظمها قانون خاص وإذا لم يصدر حتى الآن مثل هذا التشريع فإن أحكام القانون العام وهو قانون العقوبات تبقى واجبة التطبيق على هذه القضية…
ولما كانت المادة 315 هي التي تبحث عن الأسلحة الحربية والعقوبات المنطبقة عليها وهي النص الوحيد الذي ينطبق على هذه الحادثة.
(سورية قرار جنحي 539 تاريخ 26/2/966 قق 1619 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 808)